الأخبار المحلية

مرسوم بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.. يتضمن رفع رسوم التسويات

29.12.2015 | 17:50

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, المرسوم رقم 26 القاضي بتسوية الديون المتعثرة بين المدين والمصارف العامة, بشكل كلي أو جزئي, بالإضافة للرسوم المترتبة على عقد التسويات, حيث زادت عن المرسوم السابق بنسبة 100% للطابع المالي ليصبح 1000 ليرة, و 10 أضعاف لإشعار صندوق المصرف, ليصبح 5000ليرة.

ونصت الفقرة "أ" من المادة الثانية على أنه "يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة: 1- ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة, 2- ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة, 3- ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها.. ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعد التأكد من كفاية الضمانات".

وأشارت الفقرة "ب" بالمادة الثانية إلى أنه "خلافا لأحكام البند أ /3/ من هذه المادة وأحكام البند أ/3/1 من المادة /10/ يمكن إجراء التسوية في الحالات التي تثبت فيها جدية العميل
المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الإئتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية وتتم التسوية في هذه الحالات بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف رئيس لجنة التسويات وعلى مسؤوليته".

واوضحت الفقرة "أ" من المادة "3" أن المصرف يقوم بإجراء تسوية وفق الشروط التالية "على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى “بما فيها فترة السماح” أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.. وتحدد المدة تبعا لنوع الدين وضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون",

ولفتت الفقرة "ب" من المادة "3" إلى "تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.. ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناء على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط المدين أو المتدخل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال العامل.. وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة".

وقالت المادة "ج" من المادة "3" أنه "يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية والتي يتقاضاها على التسهيلات الإئتمانية المشابهة".

وأكدت المادة الرابعة أن "على المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين بما فيها فترة السماح وفق المدد المحددة أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.. سنتان كحد اقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل, كما يجوز للمجلس وعلى مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمج كتل الدين واعتماد المدة الأطول في التسوية.. وذلك في حال وجود مصلحة للمصرف في ذلك".

وأعفت المادة الخامسة "الاقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كل فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

وأجازت الفقرة "ب" من المادة الخامسة إلى أن "للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة الدين أو كل الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد بدلا من توقيع اتفاق الجدولة وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون السابقة في مواعيدها الأصلية.. شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند أ/3 من المادة /2/ من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين -الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين فقط- ووفق الضوابط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون".

واشارت المادة السادسة إلى أنه "يتم تقديم طلب التسوية وتسجيله في ديوان الفرع المعني أو ديوان الإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملا كل الوثائق المطلوبة.. وعلى المدين أو المتدخل أن يبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته وأن يتخذ له بالإضافة إلى ذلك عنوانا مختارا.. ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين أو عبر الرسائل النصية أو الصحف في حال تعذر التبليغ إلى أي من العنوانين منتجا لاثاره القانونية كاملة".

واشترطت الفقرة "ب" من المادة السادسة "لقبول طلب التسوية..الصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة سورية.. وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة سورية إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب.. ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال الرفض".

وكانت المادة الرابعة من المرسوم 2013 لعام 2006 تنص على "إلصاق طابع مالي بقيمة 500 ل . س, و إرفاق إشعار يتسديد مبلغ 500 ل . س إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب , و لا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال رفض الطلب".

وأجازت الفقرة "ج" أن يستوفي المصرف من "المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة كحد أدنى و10 بالمئة كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة وغير المسددة عند توقيع اتفاق التسوية ووفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون".

وحول التنازل عن الدين "كلياً" , لفتت الفقرة "أ" من المادة السابعة إلى أنه "يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كليا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين وتنفيذه أو بيع العين المرهونة تفوق كتلة الدين أو تعادله.. 2- مرور عشر سنوات على وفاة المدين دون تركة ودون وجود كفلاء أو ضمانات للدين".

فيما نبهت الفقرة "ب" من المادة السابعة إلى أنهه "في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين على المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كليا أو جزئيا.. ولا يحق له التمسك بالتنازل السابق".

وعن التنازل "الجزئي" عن الدين, نص المرسوم في مادته الثامنة على أنه "يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين جزئيا في الحالات الآتية: أ التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك فقط عند التسوية للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون.. ويتم التنازل عن كامل الفوائد التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير والإعفاء من سدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية".

كما أجازت الفقرة "ب" من المادة الثامنة التنازل الجزئي في حال "تجاوز كتلة الدين ضعف الدين بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدين وبحدود قيمة هذا التجاوز", كما أوضحت المادة "ج" أنه بـ"قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملا مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد.. عندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية".

ونصت الفقرة "د" على "قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق 50 بالمئة من كتلة الدين.. وعندها يتم التنازل عن نسبة 50 بالمئة من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون".

ونصت الفقرة "أ" من المادة (11) على أنه "تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل المبالغ المستحقة وغير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية".

كان يلتزم المصرف بحسب الفقرة "ب" من المادة (11) "بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.. وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغيا حكما بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخ صدوره".

وأشارت المادة (13) إلى أن "اتفاق التسوية يعد لاغيا إذا تخلف المدين أو المتدخل بشكل جزئي أو كلي عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي.. ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية ولكل تسوية وكل دين على حدة.. وتطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف".

ونصت الفقرة "أ" من المادة (16) إلى أنه "المدين أو المتدخل يمنح  فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسوية".

ويعتبر المرسوم رقم 213 لعام 2006, لاغياً, حيث كان يتضمن إجراءات التسوية بين المدين و المصارف العام في مادته الثانية على حق مجلس ادارة المصرف في اجراء التسوية وفقا للشروط التالية ( ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة - ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد و تحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية - إجراء التسوية على كامل كتلة الدين).

وكان مجلس الشعب أقر, يوم الأحد, مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.

وكان المصرف المركزي أوضح في تشرين الأول الماضي أن مشروع القانون الجديد يتضمن وضع قواعد عامة للسداد يمكن الرجوع إليها من قبل المصارف، بالاضافة إلى إعفاء الأقساط المستحقة وغير المسددة من كافة فوائد التأخير والغرامات من دون الفوائد العقدية بهدف تشجيع المدينين المتعثرين حسني النية على الاستفادة من أحكام هذا النص التشريعي.‏‏

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه سوريا أوضاعا اقتصادية صعبة صعبة, ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن, وعدم قدرته على تلبية العديد من احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع الأشعار وانخفاض قيمة الليرة, بالإضافة إلى تعثر الكثير من المدينين في تسديد ديونهم للمصارف العامة.

سيريانيوز