الأخبار المحلية
الاسد يصدر 3 مراسيم بزيادة طبيعة العمل لعدد من الاختصاصات

اصدر الرئيس بشار الاسد يوم الاحد 3 مراسيم تقضي بزيادة طبيعة العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وعدد من الفنيين في المهن الطبية والطيارين ومساعدي الطيارين.
وجاء في المرسوم التشريعي رقم 27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:
– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.
– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.
– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).
– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.
– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.
– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها – محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).
ونص المرسوم انه في حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.
كما اصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ونص المرسوم رقم 28 في حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.
و أصدر الأسد ايضا المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:
1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125 % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120 % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110 % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين.
ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.
سيريانيوز

البيان الختامي للقمة العربية ببغداد يدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا

تماشياَ مع امريكا والاتحاد الأوروبي.. اليابان تخطط لرفع العقوبات عن سوريا

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده التعاون مع لجنتي العدالة الانتقالية والمفقودين بسوريا

واشنطن تستضيف اجتماع مجموعة العمل التركية الأمريكية بشأن سوريا الثلاثاء

الشرع: الأبواب مفتوحة للمستثمرين.. وسوريا لن تكون ساحة لصراع النفوذ

الشرع يصدر مرسوماَ بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين

قتلى وجرحى باشتباك عشائري شرقي السويداء

الشرع يصدر مرسوماَ بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

الشيباني يتفق مع نظيره المغربي على إقامة علاقات دبلوماسية وفتح السفارتين
