الأخبار المحلية

الأسد يصدر قانوناً بتعديل قانون العقوبات رقم 3 لعام 2013

04.03.2018 | 21:44

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 .

وجاء في نص القانون الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، المادة الأولى، تعديل الفقرة د من المادة 15 لقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 عام 2013: "يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالأمر للسلطات المختصة او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".

وجاء القانون رقم 4، بناء أحكام الدستور، و على ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439ه الموافق 22-2-2018 م.

وكانت  الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات رقم 3، تنص على انه "إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب."

يشار إلى أن قانون العقوبات رقم 3 لعام 2013، يهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.